تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
1 . زواج العقيم بالمرأة الولود . 2 . زواج المرأة العقيم بالرجل المُنجب . 3 . زواج العقيمين . 4 . زواج اليائسة . 5 . زواج الصغيرة . 6 . نكاح الشاب بالشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر العمر . ولأجل انقسام ما يدلل به الأحكام إلى قسمين : علّة وحكمة ، اختلف الفقهاء في تفسير الحكمة الواردة في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الهرّة : » إنّها ليست بنجس ، إنّها من الطّوافين عليكم والطّوافات « . « 1 » فلو كان المفهوم من الرواية أنّ الطواف علّة الحكم وأنّه يدور مداره صحّ إلحاق الحيوانات الأُخرى كالفأرة وغيرها بها ، وأمّا لو قلنا بأنّه حكمة الحكم لا علّته لتوقف الإلحاق .

7 . منصوص العلّة والعمل بالسنّة

إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه ، أي ما يدور الحكم مداره على نحو لا يتخلّف الحكم عنه ، كما إذا قال الخمر حرام لأنّه مسكر ، فإلحاق سائر المسكرات به ليس عملًا بالقياس المصطلح ، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الكلية ، ولنذكر مثالًا على ذلك : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : » ماء البئر واسع لا يُفسده شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فيُنزح حتّى يذهب الريح ،
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 154 / 1 ، كتاب الطهارة ، رقم الحديث 92 .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 98 | الشيخ جعفر السبحاني