تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
توصّل المجتهد بجهده وكدّه إلى العلة ومع ذلك لا يعلم أنّها علّة الحكم أو حكمته ، وعلى فرض أنّها علّة هل هي علة تامة أو علة ناقصة ؟ فلو أراد هذا فنفاة القياس ما تركوا النص في مورده ، وإنّما تركوه فيما ليس مورداً له . وأمّا ما ذكره من أنّ نفاة القياس قرّروا أحكاماً تنفيها بداهة العقول كطهارة بول الخنزير والكلب ، فلا أظن أنّ لهؤلاء نصيباً من الفقه ، ولو أنّهم رجعوا إلى أئمّة أهل البيت لوقفوا على أنّ الجميع نجس دون أن يكون هناك حاجة إلى القياس . فهذا هو الإمام الصادق يقول ( عليه السلام ) : » اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه « . « 1 »

8 . تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام :

ثمّ إنّهم قسّموا العلل باعتبار المناسبة إلى أقسام أربعة : 1 . المناسب المؤثر . 2 . المناسب الملائم . 3 . المناسب الملغى . 4 . المناسب المرسل . وفسّروا الأوّل بما اعتبره الشارع علّة بأتمّ وجوه الاعتبار ، ودلّ صراحة وإشارة على ذلك . يقول عبد الوهاب خلّاف : ما دام الشارع دلّ على أنّ هذا المناسب هو علّة الحكم ، فكأنّه دلّ على أنّ الحكم نشأ عنه وأنّه أثر من آثاره ، ولهذا سمّاه الأُصوليون » المناسب المؤثر « ، وهو العلّة المنصوص عليها ، ولا خلاف بين العلماء في بناء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ولاحظ بقية أحاديث الباب .