4 . إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما . وهو خيرة أبي الحسين البصري في » المعتمد « .
5 . إثبات « 1 » حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم . وهو خيرة الغزالي في » شفاء الغليل « . « 2 » وأوضح التعاريف هو أن يقال : استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ عن حكم واقعة ورد فيها نصّ ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه .
وعامّة التعاريف تشير إلى حقيقة واحدة ، ولا جدوى في النقض والإبرام وانّها غير جامعة ولا مانعة .
3 . اصطلاح آخر في القياس
وهناك اصطلاح آخر للقياس صار مهجوراً بين الأُصوليّين ، وهو : التماس العلل لغاية تصحيح النصوص وعرضها عليها ، والقياس بهذا المعنى كان رائجاً في عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأة كم فيها ؟ قال : » عشرة من الإبل « ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : » عشرون « . قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : » ثلاثون « . قلت : قطع أربعاً ؟ قال : » عشرون « . قلت : سبحان اللّه ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : إنّ الّذي جاء به شيطان .
قال ( عليه السلام ) : » مهلًا يا أبان ! هذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى
هامش
( 1 ) ( المعتمد : 446 / 2 . )
( 2 ) شفاء الغليل : 18 .