تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

1 في القياس

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً تسلّط الضوء عليه .

1 . القياس لغة

القياس لغة يستعمل في معنيين : 1 . التقدير : قال في » لسان العرب « : قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله ، والمقياس المقدار . « 1 » ومن ذلك يقال : قاس الثوب بالذراع إذا قدّره به . 2 . المساواة : يقال : فلان لا يقاس بفلان ، أي لا يساوى به . قال الإمام علي ( عليه السلام ) : » لا يقاس ب آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من هذه الأُمّة أحد « . « 2 » أي لا يساوى بهم أحد . ويمكن إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل ، لأنّ الحكم بالمساواة وعدمها
هامش
( 1 ) ( لسان العرب : مادة » قاس « . ) ( 2 ) نهج البلاغة : الخطبة 2 .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 89 | الشيخ جعفر السبحاني