تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وحذف » شرع من قبلنا « ذكرها الطوفي ( المتوفّى سنة 716 ه ) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص 109 . ومنهم الشاطبي فقد جعل الأدلّة الشرعية ضربين : أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض . والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض . أمّا الضرب الأوّل ، فالكتاب والسنّة ، ويلحق بهما الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد ( بل يكشف الجميع عن الدليل النقلي ) . وأمّا الضّرب الثاني ، فالقياس والاستدلال ، ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة . « 1 » وبما أنّ القياس مقبول عند عامّة الفقهاء خصوصاً الأئمّة الأربعة ، فلنقدّم البحث فيه على غيره .
هامش
( 1 ) الموافقات : 22 / 3 ، ط دار إحياء الكتب العربية .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 88 | الشيخ جعفر السبحاني