4 . إذا استلزم تصرف المالك تضرر الجار .
إلى غير ذلك من الصور التي لا تحلّ عقدتها إلّا بتمييز الأهم من المهم ، وله طرق مذكورة في كتاب » قاعدة لا ضرر « ، وانظر كتاب » نيل الوطر في قاعدة لا ضرر « : ( ص 115 135 )
المقام الثاني : استكشاف الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة
هذه هي الثمرة الثانية للبحث عن مقاصد الشريعة ، وهي المزلقة الكبرى للفقيه ، لأنّ ما دلّ من الآيات والروايات ومعاقد الإجماعات ، على كون الشيء هو مقصد الشارع وغرضه على قسمين :
الأوّل : أن يكون الغاية المصطادة من المصادر علّة للحكم وسبباً تاماً ، فلا شكّ أنّه يمكن استكشاف الحكم المعلوم من العلم بالمقاصد ، وذلك كثبوت الخيار في موارد ليس لها دليل شرعي خاصّ ، لأنّا نعلم أنّ دفع الضرر في المعاملات هو المقصد الأسنى للشارع ، فلو اشتمل العقد على الغبن ، أو كان المبيع معيباً ولم يكن هناك دليل على الخيار ، يمكننا استكشاف الخيار عن طريق التعرّف على مقاصد الشريعة ، ولذلك قال الفقهاء بالخيار وإن لم يكن هناك دليل خاص .
الثاني : أن يكون حكمة للحكم بمعنى اشتماله عليها في أغلب الموارد ، دون جميعها ، وذلك كالإنجاب وتكثير النسل في النكاح فإنّه حكمة وليس بعلة ، ولذلك يصحّ النكاح في الموارد التالية :
1 . زواج العقيم بالمرأة الولود .
2 . زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب .