5 . المال
شرع لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات ، كما شرع لحفظه : تحريم السرقة والغش والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير ، إلى غير ذلك من الأحكام التي بها تصان أموال الناس .
هذا كلّه ما شرّعه لتحقّق الأُمور الضرورية وصيانتها من الزوال .
ب . ما شرّعه للأُمور الحاجية
قد عرفت أنّ الأُمور الحاجية هي ما تُيسَّر بها الحياة ويُرفع الحرج ، وقد شرع الإسلام في مختلف الأبواب ما يرفع بها الحرج ويحصل اليسر .
وعلى ضوء ذلك ألزم الإفطار في رمضان للمريض والمسافر كما ألزم المسافر بقصر الصلاة ، وفرض الصلاة قاعداً لمن كان عاجزاً عن القيام ، وفرض التيمّم لفاقد الماء .
وفي كثير من أنواع العقود أُمور شرّعت لرفع الحرج ، ومثال ذلك الطلاق الذي شُرّع للخلاص من الزوجة عند الحاجة ، والخيار إذا كان العقد مشتملًا على الضرر والحرج وحلّيّة الصيد والطيبات من الرزق .
ج . ما شرعه الإسلام للأُمور التحسينية
قد عرفت أنّ الأُمور التحسينية ترجع إلى طيبات الحياة ورفاهة العيش ، فقد شرع الإسلام الطهارة للبدن عند الصلاة والاحتراز عن النجاسات وندب إلى أخذ الزينة عند كلّ مسجد . وعلى كلّ تقدير فاستقراء الأحكام الشرعية وعللها في