تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار « . « 1 » إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة الدين . وقد أفرد غير واحد من أصحابنا كتاباً أو رسالة ، وإليك بعض المؤلّفات في هذا المجال : 1 . علل الشرائع ( طبع في جزءين ) للشيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق ( 306 381 ه ) . جمع فيه ما روي عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) حول فلسفه الأحكام وغيرها ، وجعله في 647 باباً ، ومقصوده من العلل هي الأعم من العلة والحكمة جزاه اللّه عن الإسلام خير الجزاء . 2 . كتاب » علل الشريعة « للحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي هو من مشايخ المفيد . 3 . كتاب في » علل الصوم « لأبي علي أحمد بن إسحاق القمي . 4 . كتاب في » علل الفرائض والنوافل « لمحمد بن الحسن بن عبد اللّه الجعفري . « 2 » وقال السيد المرتضى : اعلم أنّ العبادة بالشرعيات تابعة لمصالح ، ولا مكلّفين إلّا ويصحّ أن يختلفا في مصالحهما ، فتختلف عبادتهما ، كالطاهر والحائض والمقيم والمسافر ، والغني والفقير إلى أن قال : وأمّا الشرعيات فهي ألطاف ومصالح ولا يعلم كونها كذلك إلّا بالسمع . « 3 » وقد اتّفقت كلمة الأصحاب على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد .
هامش
( 1 ) ( وسائل الشيعة : 5 / 3 . ) ( 2 ) ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 314 / 15 . ) ( 3 ) الذريعة إلى أُصول الشريعة : 570 / 2 571 .