تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
15 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً « . 16 . سئل أبو الحسن الرضا عن الخمس ؟ قال : » فيما أفاد الناس من قليل أو كثير « . 17 . قال الصادق ( عليه السلام ) : » إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت « . 18 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه « . 19 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » صم للرؤية وأفطر للرؤية وإيّاك والشك والظن ، وإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل ثلاثين « . 20 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عمّا تجب فيه الزكاة ؟ قال : » في تسعة أشياء : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سوى ذلك . . . « . 21 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » المسلمون عند شروطهم ، إلّا شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز « . وفي رواية أُخرى : » إلّا شرط حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً « . 22 . وقال الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : » كلّ مجهول فيه القرعة « ، فقال الراوي : إنّ القرعة تُخطئ وتُصيب . فقال : » كلّما حكم اللّه به فليس بمخطئ « ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : » ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ « . 23 . قال الصادق ( عليه السلام ) : » لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلًا بتحريمه لم يكن عليه شيء « . 24 . سئل الصادق ( عليه السلام ) : عن القصار يفسد ؟ فقال : » كلّ أجير يؤتى الأُجرة
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 32 | الشيخ جعفر السبحاني