على أن يصلح فيفسده فهو ضامن « .
25 . وقال علي ( عليه السلام ) : » إنّ الدين قبل الوصية ، ثمّ الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث « .
26 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع « .
27 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم « .
28 . قال الصادق ( عليه السلام ) : » الشفعة جائزة في كلّ شيء « .
29 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » من أحيا أرضاً فهي له « .
30 . سئل الصادق ( عليه السلام ) : عن السواد ( العراق ) وما منزلته ؟ قال : » هو لجميع المسلمين ممّن هو اليوم ، وممن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد « .
31 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » المسلم يُحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « .
32 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، ومن أسلم وقد قسّم فلا ميراث « .
33 . قال الصادق ( عليه السلام ) : » لا ميراث للقاتل « . سئل الصادق ( عليه السلام ) : المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو للعصبة ؟ قال : » المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب « .
34 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » لا تشهد على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك « .
35 . وقال ( عليه السلام ) : » ادرءوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ « .
36 . عن الصادق ( عليه السلام ) : قال : » ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية « .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 33
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٣