إليه « .
4 . وقال الصادق : » اللّه أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون « .
5 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجري غيره « .
6 . وقال الصادق : » إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء « .
7 . قال الصادق : » إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم « .
8 . عن الصادق ( عليه السلام ) : » الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر « .
9 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء ، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه « .
10 . قال الرضا ( عليه السلام ) : » ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة « .
11 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك « .
12 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « .
13 . وقال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : » متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة ، إنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها إنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت ، فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت « .
14 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : » ألا لك السهو كلّه في كلمتين : متى شككت فخذ بالأكثر « .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 31
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١