تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أمر كلّي هو المعتمد في المسألة ، وذلك أنّ السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ، ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمّة المعتبرين ، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة . وما ذاك إلّا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم ، وقوة مآخذهم دون غيرهم ، وكبر شأنهم في الشريعة ، وأنّهم ممّا يجب متابعتهم وتقليدهم فضلًا عن النظر معهم فيما نظروا فيه . وقد نقل عن الشافعي أنّ المجتهد قبل أن يجتهد لا يُمنع من تقليد الصحابة ، ويمنع من غيره . وهو المنقول عنه في الصحابي : » كيف أتركُ الحديثَ لقول من لو عاصرتُه لحَجَجْتُه ؟ « ولكنّه مع ذلك يعرف لهم قدرهم . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ المدّعى في هذا الدليل بطوله هو قوله : » إنّهم ممّا يجب متابعتهم وتقليدهم « ، ولكن الدليل غير واف بإثباته ولا يلازمه ، إذ غاية ما يثبته : انّ جمهور العلماء عند تعارض الأقاويل يرجّحون قول الشيخين أو الخلفاء الأربعة أو عامّة الصحابة ، وأين الترجيح عند التعارض ، من القول بحجّية آرائهم ومذاهبهم وسننهم مطلقاً ، سواء كان هناك تعارض أو لا ، وأنّه يجب على الخلف متابعة الصحابة وتقليدهم مطلقاً . أضف إلى ذلك انّ أصل الدليل غير ثابت ، إذ طالما خالف الخَلفُ ، السلفَ ، نعم لو اتّفقت الصحابة على أمر من الأُمور يكون حكمه ، حكم سائر الإجماعات ، وعندئذ لا تظهر خصوصية ، لإجماعهم . هذا وقد علّق على الدليل محقّق الكتاب وقال : فإن كان غرض المسألة وجوب الأخذ بسنّتهم التي اتّفقوا عليها ، فذلك ما لا نزاع فيه ، لأنّه أهمّ أنواع
هامش
( 1 ) الموافقات : 57 / 4 .