1 . أن يبيع أحد المتبايعين سلعة من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأُخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة .
2 . لو وهبه سلعته ثمّ وهبه الآخر .
3 . لو أقرضه صاحبه ثمّ أقرضه هو تبارءا .
4 . لو تبايعا ووهبه الزيادة .
كلّ ذلك من غير شرط . « 1 » وقال أيضاً في كتاب الطلاق : يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرّمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت ، ولو توصّل بالمحرّمة أثم وتمّت الحيلة .
1 . فلو أنّ امرأة حملت ولدَها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أمّا لو توصّل بالمحلّل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم يأثم .
2 . ولو ادّعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي لعدم البيّنة ، فأنكر الاستدانة وحلف ، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب . كذا لو خشي الحبسَ بدين يدّعى عليه فأنكر . « 2 » ثمّ إنّ المحقّق قد ذكر بعد هذين المثالين أمثلة خارجة عن الموضوع ، كالإكراه على اليمين ، والإجبار على الطلاق ، فذكر أنّه يورّي خروجاً عن المأزق ، مع أنّه ليس للإكراه أثر في الطلاق واليمين فلا حاجة إلى التورية .
2 . كلام العلّامة الحلّي
قد عرفت أنّ استيهاب الزيادة أحد الحيل الشرعية ، وقد جوّزه العلّامة في
هامش
( 1 ) ( الشرائع : 47 / 2 ، ط دار الأضواء . )
( 2 ) الشرائع : 31 / 3 .