تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
1 . أن يبيع أحد المتبايعين سلعة من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأُخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة . 2 . لو وهبه سلعته ثمّ وهبه الآخر . 3 . لو أقرضه صاحبه ثمّ أقرضه هو تبارءا . 4 . لو تبايعا ووهبه الزيادة . كلّ ذلك من غير شرط . « 1 » وقال أيضاً في كتاب الطلاق : يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرّمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت ، ولو توصّل بالمحرّمة أثم وتمّت الحيلة . 1 . فلو أنّ امرأة حملت ولدَها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أمّا لو توصّل بالمحلّل كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض لم يأثم . 2 . ولو ادّعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي لعدم البيّنة ، فأنكر الاستدانة وحلف ، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب . كذا لو خشي الحبسَ بدين يدّعى عليه فأنكر . « 2 » ثمّ إنّ المحقّق قد ذكر بعد هذين المثالين أمثلة خارجة عن الموضوع ، كالإكراه على اليمين ، والإجبار على الطلاق ، فذكر أنّه يورّي خروجاً عن المأزق ، مع أنّه ليس للإكراه أثر في الطلاق واليمين فلا حاجة إلى التورية .

2 . كلام العلّامة الحلّي

قد عرفت أنّ استيهاب الزيادة أحد الحيل الشرعية ، وقد جوّزه العلّامة في
هامش
( 1 ) ( الشرائع : 47 / 2 ، ط دار الأضواء . ) ( 2 ) الشرائع : 31 / 3 .