تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
لم تثبت حجّيته ، وقد ذكروا لاستخراج المناط طرقاً مختلفة . وأشهرها هو استخراجها بالسبر والتقسيم . قال الأُستاذ عبد الوهاب خلّاف : السبر معناه الاختبار ، ومنه المسبار . والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علّة في الأصل ، وترديد العلّة بينها بأن يقال : العلّة إمّا هذا الوصف أو هذا الوصف ، فإذا ورد نصّ بحكم شرعي في واقعة ولم يدلّ نص ولا إجماع على علّة هذا الحكم ، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علّة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم : بأن يُحصر الأوصاف الّتي توجد في واقعة الحكم ، وتصلح لأن تكون العلّة وصفاً منها ، ويختبرها وصفاً وصفاً على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلّة ، وأنواع الاعتبار الّذي تعتبر به ، بواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف الّتي لا تصلح أن تكون علّة ، ويستبقي ما يصلح أن يكون علّة ، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى الحكم بأنّ هذا الوصف علّة . « 1 » وما ذكره الأُستاذ خلّاف سهل في مقام البيان ، ولكنّه شاق في مقام التطبيق ، وذلك للبيان التالي : أوّلًا : نحتمل أن يكون الحكم في الأصل معللًا عند اللّه بعلّة أُخرى غير ما ظنّه القائس ، أعني كونه صغيراً أو قاصر العقل ، في قوله : » لا يزوّج البكر الصغيرة إلّا وليّها « حيث ألحق بها أصحاب القياس الثيب الصغيرة ، بل المجنونة والمعتوهة ، وذلك بتخريج المناط وانّه هو قصور العقل وليس للبكارة مدخلية في الحكم ، فهل يمكن ادّعاء القطع بذلك ، وقد قال سبحانه : (
وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
) ؟ « 2 »
هامش
( 1 ) ( علم أُصول الفقه : 84 . ) ( 2 ) الإسراء : 85 .