فيعمّ البدوي والقروي والوقوع على الأهل وغيره فيكون الموضوع من أفطر بالوقاع في صوم رمضان .
إنّ تنقيح المناط من المزالق للفقيه ، وربّما يُلغي بعض القيود باستحسان ، أو غيره مع عدم مساعدة العرف عليه ، فعليه الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم والاقتصار بما يساعد عليه فهم العرف على إلغاء القيد ، وإن شك في مساعدة العرف على الإلغاء وعدمها ، فليس له تعميم الحكم .
وعلى كلّ حال ، فهذه التعميمات ، لا صلة لها بالقياس ، وإنّما هي استظهار مفاد الدليل واستنطاقه حسب الفهم العرفي .
وهذا ما يعبر عنه في الفقه الإمامي ، بإلغاء الخصوصية ، أو مناسبة الحكم والموضوع ، مضافاً إلى التعبير عنه ب » تنقيح المناط « .
وليعلم أنّ قسماً من الأحكام المستنبطة باسم القياس عند أهل السنّة داخل في هذا العنوان ، أي إلغاء الخصوصية حسب فهم العرف دون أن يكون هناك أصل وفرع ، وقد مرّ أنّ مثل هذا من مقولة المداليل العرفية وإن لم تكن مصرحاً بها ، وإليك بعض الأمثلة :
1 . دلّ قوله سبحانه : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
) « 1 » ، على ترك البيع وقت النداء . ومن المعلوم أنّ ذكر البيع من باب المثال الشائع والعلّة هو كونه شاغلًا عن الصلاة ، فعندئذ فلا فرق بين البيع والإجارة والرهن أو أي معاملة من المعاملات وقت النداء .
بل كلّ فعل يُشغل الإنسان عن الصلاة وإن كان مذاكرة علمية ، وليس هذا من مقولة القياس كما توهّمه الأُستاذ عبد الوهاب خلاف . « 2 »
هامش
( 1 ) ( الجمعة : 9 . )
( 2 ) علم أُصول الفقه : 60 .