شرح
فلو اجتمع المحرم والواجب كان الإرادة والتنفر مجتمعين وهو محال فانقدح أن القول بالامتناع يسري إلى جميع أقسام التحريم والوجوب بمناط واحد .
ومما ذكرناه عرفت فساد ما ورد ( عند ذكر دليل المحقق القمي ( ره ) على الجواز ) من جواز اجتماع الأمر المقدمي مع النهي النفسي أو مع النهي المقدمي .
نعم بعض أقسام الوجوب والتحريم لا يمكن أن يجتمعا أصلا ولكن هذا غير ضائر بالكبرى التي أطلقناها وهي أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي بجميع أقسامهما في أي مجمع . فلا يهمنا أن تكون الاستحالة بعد فرض وجود المجمع أو تكون الاستحالة مع فرض استحالة المجمع . وبهذا ينتهي الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي .