تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
أقول المقدمة الأولى والثانية تامتان وأما الثالثة فقد عرفت فسادها في موارد كثيرة . التقرير الرابع ويبتني على مقدمات . الأولى أن نفرض في محل البحث أن دليل التحريم دال على المبغوضية مثل ( ان الغصب مبغوض عند اللّه تعالى ) . الثانية أن مثل هذه الأدلة يكون لها مدلولات ثلاثة . الأول : مدلول مطابقي وهو وجود المبغوضية والملاك . الثاني : مدلول التزامي وهو حرمة الغصب . الثالث : مدلول التزامي وهو تقييد وجوب العبادة بغير المبغوض . المقدمة الثالثة أن هذين المدلولين الالتزاميين كلاهما لازمين للمدلول المطابقي . المقدمة الرابعة أن المدلولات الالتزامية غير تابعة لبعض في الحجية فلو سقط أحد المدلولات الالتزامية عن الحجية كانت بقية المدلولات الالتزامية باقية على الحجية . المقدمة الخامسة أن أدلة رفع الاضطرار وحليته إنما دلت على سقوط المدلول الثاني أي حرمة الغصب . وإذا عرفت هذه المقدمات فدليل التحريم يبقى حجة في المدلول الأول والثالث . أما الأول فلأنه مطابقي والمدلول المطابقي غير تابع للالتزامي في الحجية . وأما الثالث فلأنه مدلول التزامي آخر وقد عرفت عدم تبعية المدلولات الالتزامية لبعضها البعض في الحجية . أقول وهذه المحاولة أقوى المحاولات ولعل نظر الميرزا ( ره ) إليها وإن أغفلها تلامذته واللّه العالم . وكيف كان فهي تامة في جميع مقدماتها الأربعة الأول . وأما الخامسة فيجب تماميتها عند من يدعي أن أدلة رفع الاضطرار تدل