الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه . ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد
شرح
إتيانها إلى سقوط الأمر ، حيث علمت أن إتيان المأمور به على وجهه يؤدي إلى سقوط امر نفسه جزما .
وقد ظن هذا السيد الجليل انه أول من تنبه إلى ذلك حتى استنجد بصاحب المعتبر وقال أنه قد أشار إليه ولكني وجدت الشيخ الأعظم ( ره ) قد سبقه إلى ذلك وإليك عبارته .
قال ( ره ) : ( المقام الأول في أن قضية القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة في الوقت لأن الواجب الموسع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة فقوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ *) هو الواجب ويتخصص للحاضر في ضمن أربع ركعات وللمسافر في ضمن ركعتين وللواجد للماء في الصلاة مع الطهارة المائية وللفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابية فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد افراد الواجب الموسع ولا اشكال في أن الإتيان بفرد من الماهية يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها وبعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الإعادة ) انتهى .
ثم أوضح ذلك بعبارات عديدة فراجعها إن شئت ( مطارح الأنظار ص 20 ) .
وهذا الكلام من الشيخ ( ره ) شيخ الكلام ولكنه ( ره ) قد ركل ما حلبه عندما ناقش في وجوب القضاء ولعمري كيف يجب القضاء وهو يقر ويعترف بعدم فوت طبيعي الصلاة فإن موضوع وجوب القضاء هو فوت الصلاة وهي غير فائته بعد أن سلمنا أن الاضطراري فرد منها .
وكيف كان فهذا المذهب أجود ما قيل وإني لأعجب من الاعلام بعد الشيخ ( ره ) كيف لم يعتنوا بهذا القول وتركوه نسيا منسيا .
ولا يخفى عليك ان على هذا المذهب يجب الشطب على مبحث اجزاء الإتيان بالمأمور الاضطراري عن الأمر الواقعي وذلك لأن هذا المبحث