غير أن أطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن البديهية العقلية تقضي به ، لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا
شرح
فعلى هذا الاحتمال يكون تحصيل مصلحة الأمر الاضطراري ممكنا حتى مع البدار .
الركن الثاني : أن يكون البدار غير مستلزم لتضويع مصلحة ملزمة من مصلحة الأمر الواقعي . وذلك كما في الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة فإن المفروض فيه أن الأمر الاضطراري لا يحصل إلا البعض من مصلحة الأمر الواقعي مع كون البعض الباقي من مصلحته ملزما ولا يمكن تداركه فلو أن المكلف بادر إلى الاضطراري يكون قد حصل البعض من مصلحة الواقعي وضيع البعض الآخر .
إذا عرفت هذين الركنين فكل صورة جمعت هاتين الركنين جاز فيها البدار وإلا لم يجز .
وقد عرفت ان الاحتمال الثاني فقط يفقد الركن الثاني في بعض الأحوال اما الاحتمالات الثلاثة فهي تحتوي على الركن الثاني وأما الركن الأول فيختلف باختلاف أنواع التكليف الاضطراري ولا يقدر الإنسان على تشخيصه .