تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بجواز البدار ، أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت .
شرح
فهذا الاحتمال له ركنان . الأول : ان يكون التكليف الاضطراري محصلا لمعظم مصلحة التكليف الواقعي . الثاني : ان يكون البعض الباقي الغير المحصل مقدارا لا يجب تداركه . تنبيه : قد يناقش في إمكانية الاحتمال الرابع إذ يدعى استحالته بدعوى أن كل أجزاء الغرض من الواجب أن تكون مما يجب تداركها إذ لو كانت مما لم يجب تداركها لم تكن من الأول داعية إلى ما هو واجب وإنما تدعو إلى ما هو مستحب لوضوح أن المعلول لا يزيد عن علته وتوضيح هذا النقاش والجواب عليه مما لا تحتاج إليه هنا . وبهذا ينتهي الكلام في النقطة الأولى . واما الكلام في النقطة الثانية فالكلام يقع في ثلاث آثار . الأول : الإجزاء . الثاني : جواز البدار بمعنى مبادرة المضطر إلى امتثال التكليف الاضطراري . الثالث : جواز تعجيز النفس . اما الأثر الأول : ( الإجزاء ) فعلى الاحتمال الأول يلزم الإجزاء لأن التكليف الاضطراري محقق للغرض من التكليف الواقعي ومع تحقق الغرض يسقط الأمر به لاستحالة بقاء المعلول بلا علة . وعلى الاحتمال الثاني : فكذلك يلزم الإجزاء بمعنى سقوط التكليف الواقعي بعد امتثال الاضطراري وذلك لأن الغرض وهو تحصيل المصلحة أصبح غير ممكن فلا يمكن ان يكون الأمر بغرض تحصيل ما يستحيل تحصيله . وأما على الاحتمال الرابع : فكذلك يلزم الأجزاء لأن التكليف