تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
في حال الاضطرار ، أو لا يجزئه ، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنا قلنا
شرح
وبعبارة أوضح ، أركان هذا الاحتمال ثلاثة . الركن الأول : ان يكون التكليف الاضطراري وافيا ببعض مصلحة التكليف الواقعي دون بعض . الركن الثاني : ان يكون البعض الباقي من المصلحة التي لم يستوفها التكليف الاضطراري هي مصلحة ملزمة يجب على المولى تداركها والمحافظة عليها ولا يجوز تفويتها على المكلف . الركن الثالث : ان يكون هذا البعض من المصلحة لا يمكن تداركه بعد امتثال التكليف الاضطراري . بمعنى انه يفوت تحصيله بأي طريقة . تنبيه : الركن الأول وإن لم يتعرضوا له بصراحة بل ليس هو ركنا ركينا في هذا الاحتمال إذ حتى لو فرض زوال هذا الركن ( بأن فرض ان الاضطراري لا يحقق شيئا من مصلحة التكليف الواقعي ) . يبقى هذا الاحتمال بعينه لا يتغير فقوامه هما الركنان الأخيران إلا أنا ذكرناه لما استقر في الذهن من أن التكليف الاضطراري يجب ان يكون محققا لبعض مصلحة التكليف الواقعي . وإن كان ذلك غير ضروري أيضا كما لعله غير خفي . الاحتمال الثالث : أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري محققا لبعض مصلحة التكليف الواقعي دون بعض بحيث يكون البعض الباقي مما يجب تداركه ويمكن تداركه . فأركان هذا الاحتمال أيضا ثلاثة . الركن الأول والثاني : هما الركنان الأول والثاني المتقدمان . الركن الثالث : ان يكون هذا البعض من المصلحة الذي لم يحققه التكليف الاضطراري يمكن تداركه وتحقيقه بعد امتثال التكليف الاضطراري بطريقة ما . الاحتمال الرابع : ان يكون المأمور به بالأمر الاضطراري محققا لمعظم مصلحة التكليف الواقعي بحيث يكون البعض الباقي مما لا يجب تداركه .