في حال الاضطرار ، أو لا يجزئه ، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنا قلنا
شرح
وبعبارة أوضح ، أركان هذا الاحتمال ثلاثة .
الركن الأول : ان يكون التكليف الاضطراري وافيا ببعض مصلحة التكليف الواقعي دون بعض .
الركن الثاني : ان يكون البعض الباقي من المصلحة التي لم يستوفها التكليف الاضطراري هي مصلحة ملزمة يجب على المولى تداركها والمحافظة عليها ولا يجوز تفويتها على المكلف .
الركن الثالث : ان يكون هذا البعض من المصلحة لا يمكن تداركه بعد امتثال التكليف الاضطراري . بمعنى انه يفوت تحصيله بأي طريقة .
تنبيه : الركن الأول وإن لم يتعرضوا له بصراحة بل ليس هو ركنا ركينا في هذا الاحتمال إذ حتى لو فرض زوال هذا الركن ( بأن فرض ان الاضطراري لا يحقق شيئا من مصلحة التكليف الواقعي ) . يبقى هذا الاحتمال بعينه لا يتغير فقوامه هما الركنان الأخيران إلا أنا ذكرناه لما استقر في الذهن من أن التكليف الاضطراري يجب ان يكون محققا لبعض مصلحة التكليف الواقعي . وإن كان ذلك غير ضروري أيضا كما لعله غير خفي .
الاحتمال الثالث : أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري محققا لبعض مصلحة التكليف الواقعي دون بعض بحيث يكون البعض الباقي مما يجب تداركه ويمكن تداركه .
فأركان هذا الاحتمال أيضا ثلاثة .
الركن الأول والثاني : هما الركنان الأول والثاني المتقدمان .
الركن الثالث : ان يكون هذا البعض من المصلحة الذي لم يحققه التكليف الاضطراري يمكن تداركه وتحقيقه بعد امتثال التكليف الاضطراري بطريقة ما .
الاحتمال الرابع : ان يكون المأمور به بالأمر الاضطراري محققا لمعظم مصلحة التكليف الواقعي بحيث يكون البعض الباقي مما لا يجب تداركه .