تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
المولى إذا أمر بصلاة الظهر مثلا ثم قام المكلف وامتثل وصلى . ثم قام وصلى ثانية فبالنسبة إلى هذه الصلاة الثانية يقع ثلاث أسئلة . السؤال الأول : أنه هل يجوز أن يكون كلا هاتين الصلاتين معا امتثالا واحدا لهذا التكليف . السؤال الثاني : أنه هل يجوز أن يكون كلا هاتين الصلاتين امتثالين . أي الصلاة الأولى امتثال للتكليف والصلاة الثانية امتثال ثان لنفس هذا التكليف . السؤال الثالث : انه إذا لم يجز ان يكون الصلاتان امتثالين فهلا يجوز ان نبدل الامتثال الأول بالثاني بحيث يصير امتثال التكليف بالفعل الثاني لا بالفعل الأول . إذا عرفت هذه الأسئلة الثلاثة فالسؤال الثالث هو المختص بمسألة تبديل الامتثال بالامتثال . وأما السؤال الثاني فهو المختص بمسألة جواز تعدد الامتثال . وأما السؤال الأول فلا عنوان له ويمكن ان نعنونه الامتثال الواحد بأكثر من واحد . إذا عرفت ذلك فلنتعرض للسؤال الثالث ولعل خلاله يتضح حكم السؤالين المتقدمين فنقول إن الكلام يقع في الإمكان أو عدمه بغض النظر عن الوقوع أو عدمه . نعم بناء على الاستحالة يجب ان نؤوّل ما ورد من الروايات وكان ظاهره جواز تبديل الامتثال . وقد ذكر في المسألة ثلاثة أقوال . الأول الاستحالة مطلقا . الثاني الإمكان مطلقا . الثالث التفصيل بين الفعل الذي هو علة تامة لتحقق الغرض فالاستحالة وبين الفعل الذي ليس علة تامة لتحقق الغرض فالإمكان .