تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
الأول أن المطلوب إذا كان واحدا لا يجب أن يكون العقاب واحدا . الثاني أن الواجبات الكفائية هي من قبيل ما كان المطلوب واحدا والعقاب متعددا فمثلا المولى يريد ( دفن الميت ) وهو مطلوب واحد . فلو عصى الجميع كان لكل واحد منهم عقاب . الثالث أن وحدة القدرة لا تستلزم وحدة العقاب ومثل لذلك بالواجبات الكفائية فإن القدرة على دفن الميت إنما هي واحدة لواحد من المكلفين فلو عصوا استحق كل واحد منهم عقابا . فكانت القدرة واحدة والعقاب متعددا . الرابع أن السبب في أن وحدة القدرة لا تستلزم وحدة العقاب هو أن اللازم الالتفات إلى كل خطاب باستقلاله فلا ينظر معه إلى خطاب آخر سواء كان إلى نفس المكلف أو غيره . أقول نقدم مقدمات ثم نتعرض لهذه الأمور . الأولى أن استحقاق العقاب إنما يكون بسبب هتك حق المولى . وهو يكون بسبب عصيان المولى بمخالفة أوامره . فاستحقاق العقاب تابع للعصيان وحدة وتعددا فإن تعدد العصيان تعدد استحقاق العقاب وإن توحد العصيان توحد استحقاق العقاب . المقدمة الثانية أن العصيان والامتثال هما عنوانان ينتزعان من طرفين . الأول : أمر المولى . الثاني : فعل العبد . فبعد تحقق هذين الطرفين ننظر ان تتطابق الفعل والأمر انتزع عنوان الامتثال . وإن تخالف الفعل والأمر انتزع عنوان المخالفة والعصيان . فالغرض بيان أن تعدد العصيان تابع لتعدد العلاقة المتوقفة على تعدد طرفيها فيتوقف تعدد العصيان على تعدد الأمر ولو ضمنيا كالأوامر المتعددة في العموم الاستغراقي كسائر النواهي . المقدمة الثالثة إن كلمة المطلوب قد تستعمل باستعمالين .