ومنها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة .
شرح
البيع من حين إجازة الفضولي .
فظهر من هذا المثال وجود مركزين آخرين للخلط .
الأول الخلط بين كون المشروط هو ذات الفعل أو اثره .
الثاني الخلط بين كون الشرط هو الوصف الانتزاعي أو منشأ الوصف الانتزاعي . وبهذا ينتهي الكلام في هذه المقدمة .
المقدمة الثانية : وهي ان المشروط على ثلاثة أقسام .
الأول : الوجوب فشرطه يسمى شرط الوجوب .
الثاني : الواجب فشرطه يسمى مقدمة الواجب وشرط الواجب ومقدمة الوجود ونحو ذلك .
الثالث : الحكم الوضعي وشرطه يسمى شرط الوضع ونحو ذلك . .
والفرق بين الأول والثالث ان الأول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي .
تنبيه : نعبر عن الأول بشرط الوجوب ولكن المراد به أعم أي شرط الحكم التكليفي سواء كان استحبابا أو وجوبا أو حرمة وغير ذلك وهو واضح .
المقدمة الثالثة : ان الاحكام الشرعيّة عبارة عن قوانين تضرب على نحو القضية الحقيقية وهذه القوانين لها جهتان .
الأولى : جهة وضعها وجعلها وهذه جهة اعتباريّة محضة لا تحتاج إلى أكثر من أن يمد الشارع يده وينقش الحكم في اللوح المخصوص للشريعة .
الجهة الثانية جهة الملاك وذلك لعلمنا بأن الشارع ليس لاغيا بل حكيما فلا يضع حكما شرعيا الا لوجود مصلحة أو مفسدة اقتضت وضعه ، وكذلك لا يدخل في الحكم أي خصوصية سواء في الموضوع أو في المتعلق الا لمصلحة تقتضيه وكل ذلك واضح على مذهب العدلية القائلين بأن