تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
التنبيه الثالث : أننا ذكرنا ان المنقاد يستحق الثواب وأن الطاغي يستحق العقاب والمراد من الاستحقاق ليس هو ان له حق لوضوح ان العقاب لا يكون حقا بل المراد الأهلية واللياقة فالمنقاد أهل للثواب والطاغي أهل للعقاب كما هو واضح . التنبيه الرابع : تعرض المصنف ( ره ) في الحاشية إلى رأي السيد الجليل المحقق الخوئي . ويمكن ان نعلق عليه أمور . الأمر الأول : في توضيح رأيه وحاصله عدة نقاط . الأولى : ان المقدمة لها انتساب إلى المولى وذلك لأنها توصل إلى ذي المقدمة . الثانية : ان من اتى بها من هذه الجهة أي جهة انتسابها إلى المولى كان منقادا . الثالثة : ان من أتى بها من غير هذه الجهة لم يكن منقادا . الرابعة : ان للمنقاد ثواب . الخامسة : ان للمقدمة ثواب غير ثواب ذي المقدمة حتى يتعدد الثواب بتعدد المقدمات . السادسة : ان ترك المقدمة لا عقاب عليه . الأمر الثاني : ان النقاط الأربعة الأولى صحيحة وأما الخامسة والسادسة فالكلام عليهما يظهر مما قدمناه . الأمر الثالث : ان ما ذكره السيد الخوئي ليس خلافا لما ذكره المصنف ( ره ) في المتن إذ ما ذكره المصنف ( ره ) في المتن هو ان إطاعة الأمر الغيري لا ثواب له بمعنى لا يقتضي الثواب والسيد الخوئي لم يخالف ذلك إذ لم يدعي ان إطاعة الأمر الغيري تقتضي ثوابا بل ادعى ان اسناد الفعل إلى المولى يقتضي الثواب ولذا كان مذهب السيد الخوئي ان المقدمات عليها ثواب سواء قلنا بوجود أمر غيري أم لا . وذلك لأنه لا يدعي ان المقتضي للثواب هو الأمر الغيري بل يدعي ان المقتضي للثواب هو الإسناد إلى المولى .