وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها - كما سبق أول الكتاب - أن يكون الشك في مراد
شرح
الاستدلال المتقدم ذكره في المقدمة الثالثة من مقدمات القول الثاني .
الذي ذكرناه ص . . . فراجع .
وأشار بقوله ( فلا ينعقد ظهور العام . . . ) إلى المقدمة الأولى والثانية من الاستدلال فراجع ص . . . .
قوله ( ره ) : ( وأما ان اصالة عدم الاستخدام . . . ) .
أقول : هذا شروع في النقطة الأولى من النقاط الثلاثة وأشار بقوله ( فلأن الأصول اللفظيّة يشترط . . . ) إلى المقدمة الأولى الكبرى المتقدمة .
وأشار بقوله ( كما في المقام ) إلى المقدمة الثانية الصغرى .
إذا عرفت كلام صاحب الكفاية فنقول .
أما النقطة الأولى فقد عرفت ان دليلها مقدمتان .
اما المقدمة الأولى الكبرى فقد اعترض عليها السيد الشهيد السعيد باعتراض سديد لا مجال لذكره لأجل طوله فراجعه ان شئت ونتيجة اعتراضه ان الأصول اللفظيّة قد تجري لتعيين الاستعمال إذا فرض ان هذه الأصول تستوجب الظن النوعي بنوع الاستعمال وفرض ان لجريانه ثمرة . وهذا متحقق في المقام .
اما المقدمة الثانية : فقد اعترض عليها بعض الاعلام بما حاصله ان اصالة عدم الاستخدام لها جهتان .
الجهة الأولى : جهة تشخيص كيفية استعمال الضمير .
الجهة الثانية : جهة اثبات ان معنى الضمير متسق مع معنى العام اي جهة اثبات وجود ظهور سياقي بوحده معنى الضمير والعام .
إذا عرفت هاتين الجهتين نقول إن الجهة الأولى موردها الضمير فلا تجر أصالة عدم الاستخدام في الضمير لأن الأصول لا تجر لتشخيص الاستعمال .
واما الجهة الثانية فموردها العام والضمير معا فإذا شككنا بالمراد من