في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص ، مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه ، وإنما الإجمال في المصداق . فلا يدري
شرح
الخاص وداخل في العام .
مثال ثاني لو ورد عام مثل ( يجب اهراق كل ماء ) ثم ورد خاص ( لا يجوز اهراق الماء الطاهر ) ثم نظرنا إلى ماء وشككنا انه طاهر أم لا .
فهنا تجري أصالة الطهارة وتثبت لنا ان هذا الماء طاهر وببركة هذا الأصل التعبدي يرتفع الشك عن هذا الماء ويثبت انه داخل في الخاص .
فالحاصل ان محل البحث يشترط فيه عدم جريان أصل رافع للشك .
الركن السادس : ان يكون الشك في دخول المصداق تحت الخاص مسببا عن مجهوليّة المصداق .
واما إذا كان الاشتباه مسببا عن مجهوليّة العنوان لم يكن محلا للبحث وسيأتي شرحه عند شرح كلام المصنف ( ره ) .
قوله ( ره ) : ( تكون في فرض الشك في دخول فرد . . . ) .
أقول : هذه العبارة إلى قوله ( في المخصص ) أشار فيها المصنف إلى الركنين الثالث والرابع بل يتضمن الإشارة إلى الخامس إذ مع وجود الأصل يرتفع الشك .
واما الركن الأول فمأخوذ من كلمات كثيرة مضافا إلى أنه محل البحث .
فما لم يشر اليه المصنف ( ره ) فقط هو الركن الثاني مع أنه لا حاجة اليه لما عرفت من أن الركن الرابع لا يتحقق إلّا إذا كان عنوان الخاص واقعيا .
قوله ( ره ) : ( مع كون المخصص مبينا لا اجمال فيه . . . ) .
أقول : اي مبينا في المفهوم وظاهر هذه العبارة من المصنف ( ره ) انه يشترط في محل البحث ان يكون الخاص مبينا غير مجمل . ولكنه فاسد .
توضيح ذلك ان المجمل على قسمين .