والجواب : إن هذا مسلم ، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له . ونحن نقول به
شرح
يجب احترامه ) فإن قيد ( العالم ) قيد احترازي لأن المتكلم ذكره احترازا عن كون الحكم ( يجب احترامه ) شاملا للجاهل .
الثالث : أن تكون قيودا لغير الاحتراز بل لمصلحة التبرك مثلا أو نحو ذلك من المصالح كأن يقول ( المؤمن الذي في جوار قبر الحسين يجب احترامه ) فإن قيد ( الذي في جوار قبر الحسين ( ع ) ليس للاحتراز لأن المتكلم معترف ان شخص هذا الحكم موضوعه كل مؤمن ولكن ذكر القيد لمجرد التبرك ) .
إذا عرفت ذلك فالقيود التوضيحية متميزة عن غيرها لأن الوصف فيها يكون مساويا للموصوف فإذا لم يكن القيد توضيحيا وشك انه احترازي أو غير احترازي فالأصل هو ان يكون احترازيا .
وإذا ثبت هذا الأصل فمعناه ان المتكلم ذكر القيد لأجل الاحتراز عن كون الحكم شاملا لغير القيد وهذا هو المطلوب .