وحكم الشرع ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد ، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي . وغير ذلك .
3 - مباحث الحجة : وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية ، كالبحث عن حجية خبر الواحد ، وحجية الظواهر ، وحجية ظواهر الكتاب ، وحجية السنة والإجماع والعقل ، وما إلى ذلك .
4 - مباحث الأصول العملية : وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي ، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها .
فمقاصد الكتاب - إذن - أربعة . وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى ( مباحث التعادل والتراجيح ) فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء اللّه تعالى .
وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها .
شرح
وقد يشير اليه ما ورد من ( اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه ) ونحو ذلك فلاحظ .
هذا مضافا إلى أن القاعدة المسلمة تقول إن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد . أي كل حكم يشرعه الله تعالى لا بد أن يكون له مصلحة أو مفسدة ولا تقول ان كل مصلحة أو مفسدة يجب أن يكون على طبقها حكم شرعي .
ولا يخفى أن الذي ينفع في الاستدلال على عدم خلو الواقعة من حكم هو دعوى أن كل مصلحة أو مفسدة يلزمها حكم شرعي على طبقها .
وهذه دعوى بلا برهان .