ومن جملة الرّوايات التي وردت في الجواز بالعمل بالعام والمطلق ونحوها ، وجواز التفريع على الأصول الكليّة :
روى ابن إدريس ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع » « 1 » .
وروي أيضا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا « عليه السلام » قال : « علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع » « 2 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في أصل البراءة :
ذكر الصدوق عن الصادق « عليه السلام » : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 3 » .
وروي في الخصال . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « قال النبي « صلى الله عليه وآله » : وضع عن أمتي ستة أشياء ، وعدّ منها : ما لا يعلمون » « 4 » .
وروى الكليني في الكافي . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 5 » .
وعن أبيه . . . قال : قال أبو عبد الله « عليه السلام » : « من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » « 6 » .
وروى الطوسي . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » في حديث من أحرم في قميصه قال : « أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » « 7 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم :
روى الصدوق والطوسي . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » « 8 » .
هامش
( 1 ) أعيان الشيعة 1 : 387 .
( 2 ) أعيان الشيعة 1 : 387 .
( 3 ) أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 4 ) أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 5 ) أصول الكافي 1 : 164 ، ح 3 .
( 6 ) أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 7 ) أعيان الشيعة 1 : 388 .
( 8 ) أعيان الشيعة 1 : 389 .