وعن أحمد بن محمّد الكوفي . عن أبي عبد الله « عليه السلام » في « الجبن » قال :
« كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة » « 1 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في حجية خبر الواحد الثقة :
روى الكليني . . . عن أبي الحسن « عليه السلام » قال سألته وقلت : من أعامل ؟
وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟
فقال : « العمري ثقتي فما أدّى إليك عني ، فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي ، فعنّي يقول . . . » « 2 » .
وروى الكشّي في كتاب الرجال . . . عن الرضا « عليه السلام » قال : قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عمّا أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ قال : « نعم . » « 3 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في عدم جواز التكليف بما لا يطاق :
روى الكليني . . . عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « إنّ الله أكرم من أن يكلّف النّاس ما لا يطيقون . » « 4 » .
وروى الطوسي . . . قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : « ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به . » « 5 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة :
روى الكليني . . . قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره ؟
قال : « يريقهما جميعا ويتيمّم » « 6 » .
ومن جملة الروايات التي وردت في الاستصحاب :
روي عن الصدوق . أنه سأل أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل يجد في إنائه
هامش
( 1 ) أعيان الشيعة 1 : 389 .
( 2 ) أعيان الشيعة 1 : 390 .
( 3 ) أعيان الشيعة 1 : 390 .
( 4 ) أعيان الشيعة 1 : 391 .
( 5 ) أعيان الشيعة 1 : 391 .
( 6 ) أعيان الشيعة 1 : 391 .