تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
النحوي والثاني في العادل [ غير ] النحوي . والأولى التمثيل له بما تقدّم بتبديل الغاية بالوصف بأن يقال : يجب الامساك النهاري ، ثمّ يقول : إن جاء زيد لم يجب الامساك ، ولكن مفهوم الثانية أعمّ مطلقاً من منطوق الأُولى ، وإن شئت فقل : إنّ بين المنطوقين عموماً من وجه ، فلا بدّ من إصلاحه ، وبإصلاحه يرتفع الإشكال عن المفهومين .

[ دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ]

قوله : يعتبر في النسخ أن يكون وارداً بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ « 1 » . هذا بناءً على أنّه يعتبر في الأحكام التبعية لمصالح في المتعلّقات كما هو مختاره قدس سره « 2 » ، وإلّا فلو قلنا يكفي المصلحة في نفس الجعل ، لكان النسخ قبل حضور وقت العمل بمكان من الامكان ، راجع ما حرّرناه في ذلك في مباحث العموم والخصوص « 3 » . قوله : ثانيها أن تكون كاشفة عن اتّصال كلّ عام بمخصّصه وقد اختفت علينا المخصّصات المتّصلة ، ووصلت إلينا هذه المخصّصات المنفصلة « 4 » . الأولى أن لا يقتصر على صورة الاتّصال ، لإمكان أن يكون ذلك العام عند صدوره مسبوقاً أو ملحوقاً بالمخصّص المنفصل الوارد قبل حضور وقت [ العمل ] فإنّ هذا الاحتمال يرفع إشكال الحكم على هذه المخصّصات المتأخّرة بأنّها مخصّصة .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 733 . ( 2 ) فوائد الأُصول 3 : 57 وما بعدها ، أجود التقريرات 3 : 66 وما بعدها . ( 3 ) راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : 355 ، 391 . ( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 734 .