منحصراً في إخوته من أُمّه ، فلو أجرينا استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب ، فهل يكون مقتضى هذا الاستصحاب منحصراً في الجزء الايجابي أعني كون الابن وارثاً لأبيه وانتقال الدنانير إليه ، أو أنّه كما يقتضي ذلك الجزء الايجابي يكون مقتضياً أيضاً للجزء السلبي أعني عدم كون الأب وارثاً للابن ، ويحكم على تلك الدراهم بعدم انتقالها من الابن إلى الأب ، ليكون مقتضى استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب هو أنّ كلًا من الدراهم والدنانير راجعة فعلًا إلى إخوة الابن من أُمّه ، كما أنّ ذلك هو مقتضى استصحاب حياة الأب إلى ما بعد موت الابن ، فيكون مجموع المالين مردّداً فعلًا بين الرجوع إلى إخوة الأب والرجوع إلى إخوة الابن من أُمّه ، ويكون مجموع المالين مورداً لتعارض الأصلين ، لأنّ استصحاب حياة الأب حاكم برجوع مجموع المال إلى إخوته ، واستصحاب حياة الابن حاكم برجوع مجموع ذلك المال إلى إخوته من أُمّه ، وفي الحقيقة يكون الجزء الايجابي من كلّ منهما معارضاً للجزء السلبي من الآخر ، وبذلك يتحقّق التعارض بينهما وإن لم يكن الجزء الايجابي من كلّ منهما معارضاً بالجزء الايجابي من الآخر ، وكذلك الجزء السلبي من كلّ منهما .
والظاهر من هذين الاحتمالين هو الأوّل ، لأنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب لا يترتّب عليه إلّا كونه وارثاً من أبيه تلك الدنانير ، ولا تعرّض له لعدم كون الأب وارثاً منه تلك الدراهم إلّا بالأصل المثبت ، ولأجل ذلك لو كانت المسألة من أخوين أحدهما أكبر من الآخر وكان للأكبر ولد ، ولم يكن للأصغر ولد وكان وارثه منحصراً بأخيه الأكبر المفروض موته معه ، مع عدم العلم بالمتقدّم منهما ، فإنّ استصحاب حياة الأخ الأصغر إلى ما بعد موت أخيه الأكبر لا يجري ، لأنّه لا يترتّب عليه وارثيته من أخيه الأكبر ، وعدم وارثية الأكبر من الأصغر ليست
أصول الفقه — صفحة 558
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٥٨