تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
متساقطة الخ « 1 » . قد يقال : إنّه بعد سقوط قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين يمكن الحكم بصحّة الصلاة الأُولى ، نظراً إلى أنّ استصحاب الطهارة بالوضوء الثاني إلى ما بعد الصلاة الثانية معارض باستصحاب الحدث المردّد بين كونه بعد الثاني وكونه قبله وبعد الأوّل ، وبعد سقوطهما يكون استصحاب الطهارة بالوضوء الأوّل إلى ما بعد الصلاة الأُولى بلا معارض ، ومقتضاه صحّة الصلاة الأُولى ، فلا يلزمه إلّا إعادة الصلاة الثانية . وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا وجه لتقدّم بعض هذه الأُصول على بعض في مقام المعارضة ، فإنّ استصحاب الطهارة من حين الوضوء الثاني إلى ما بعد الصلاة الثانية يعارض كلًا من استصحاب الحدث المجهول التاريخ إلى حين الصلاة الثانية ، ومن استصحاب الطهارة من حين الوضوء الأوّل إلى ما بعد الصلاة الأُولى ، وبهذا التعارض تسقط الأُصول الثلاثة بسقوط واحد ، ولا وجه لجعل المعارضة أوّلًا بين استصحاب الطهارة إلى الصلاة الثانية واستصحاب الحدث إليها ، ثمّ بقاء استصحاب الطهارة من حين الوضوء الأوّل إلى ما بعد الصلاة الأُولى وحده بلا معارض ، إذ ليس ذلك أولى من العكس ، أعني جعل المعارضة بين استصحابي الطهارة إلى حين الصلاة في كلّ من الصلاتين ثمّ بقاء استصحاب الحدث إلى حين الصلاة الثانية بلا معارض ، والسرّ في ذلك هو ما ذكرناه من كون هذه الأُصول الثلاثة متعارضة متساقطة بدرجة واحدة ، من دون تقدّم لأحدها على الآخر في مقام المعارضة . ومن ذلك يظهر لك أنّه لا حاجة في الحكم بلزوم إعادة الصلاتين إلى
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة : 16 .