تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الصحيح هو أن يقول : وأمّا الوجه الأوّل من الوجه الثاني . ثمّ لا يخفى أنّه لو لم يكن حين الصلاة عارفاً بجهة القبلة ولكنّه غفل وصلّى إلى جهة وبعد الفراغ احتمل أنّه صلّى إلى القبلة ولكنّه لم يعلم الجهة التي صلّى إليها ، لا يكون داخلًا فيما ذكرناه من ضابط قاعدة الفراغ وهو كون عدم الاستقبال ناشئاً عن نسيان للاستقبال ، فلا تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، لأنّ عدم تحقّق الاستقبال منه لم يكن عن نسيان له ، كما أنّ احتمال تحقّق الاستقبال منه لم يكن ناشئاً عن احتمال أنّه قصد الاستقبال ، بل على تقدير تحقّق الاستقبال منه يكون اتّفاقياً من باب المصادفة الاتّفاقية ، سواء كان بعد الفراغ قد علم جهة القبلة أم لم يكن قد علمها وبقي على حاله قبل الشروع في الصلاة من التردّد فيها بين الجهات ، بل لو كان قبل الصلاة عالماً بجهة القبلة ولكنّه غفل وصلّى إلى جهة وبعد الفراغ لم يعرف الجهة التي صلّى إليها لم تجر في حقّه قاعدة الفراغ ، لأنّه لمّا كان حين تحقّق الصلاة منه غافلًا عن الاستقبال لا يكون تحقّقه منه إلّا من باب الاتّفاق ، كما أنّ عدم تحقّقه منه لا يكون عن نسيان له ، بل كان عن غفلة عنه . والحاصل : أنّه بعد [ أن ] كان عالماً بأنّه قد غفل عن إيقاع صلاته إلى القبلة لم يمكن أن يحكم عليه بعدم الغفلة وبقصد الاستقبال وتحقّقه منه بالإرادة ، بل يكون تحقّقه منه على تقديره من باب الاتّفاق والمصادفة الاتّفاقية للقبلة ، لا المصادفة القصدية . قوله : أو لم يعلم أنّه حرّك الخاتم في يده أو لم يحرّكه « 1 » . لا يخفى أنّه لو كان حين الشروع في الوضوء عالماً وملتفتاً إلى أنّ في يده خاتماً ، وبعد الفراغ من الوضوء شكّ في تحريكه الموجب لإيصال الماء إلى ما
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 650 .
أصول الفقه — صفحة 410 | الشيخ حسين الحلي