تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لأنّها مورد النصّ في رواية أبان « 1 » ، والأُولى معارضة بما دلّت عليه رواية عبد الرحمن من جريان قاعدة التجاوز فيها ، ولا أقل من التساقط والرجوع إلى عموم رواية زرارة . أمّا ما أُفيد في التنبيه الأوّل من التصرّف في رواية عبد الرحمن وإخراجها عمّا هو محلّ الكلام من الدخول في مقدّمة السجود بحمل الهوي إلى السجود على الدخول في الجزء الصلاتي الذي هو ذلك الجزء الأخير من الهوي الذي يكون قبيل وضع الجبهة على الأرض ، فذلك أشبه شيء بالجمع التبرّعي كما شرحناه في التعليق على التنبيه المذكور ، فراجع . ولا يخفى أنّه قد قال في العروة : والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها ، فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت الخ « 2 » ، ولم يعلّق عليه قدس سره بما محصّله أنّ ذلك منحصر بما لو كان قبيل وضع جبهته على الأرض ، أمّا لو كان قبل ذلك كان عليه الرجوع ، ومقتضى ما أفاده في هذا التنبيه هو لزوم الرجوع لو كان قد شكّ قبل وصوله في الهوي إلى ذلك الحدّ ، فتأمّل . قال السيّد سلّمه اللَّه في تحريره عن شيخنا قدس سره : وأمّا إذا قلنا بأنّهما من الأفعال كما هو المختار عندنا ، فلا بدّ من اعتبار آخر مرتبة الهوي المتّصل بالهيئة الساجدية في حقيقة السجود ، كما أنّه لا بدّ من اعتبار آخر المرتبة المتّصلة بالهيئة الراكعية أو تمام الهوي المتّصل بالقيام بعد الركوع في حقيقة الركوع أيضاً الخ « 3 »
هامش
( 1 ) تقدّمت في الصفحة : 351 . ( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 235 . ( 3 ) أجود التقريرات 4 : 227 - 228 .