تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
عن الكبرى الكلّية التي هي - على ما أفاده قدس سره - القدر الجامع بين صغريات التجاوز وصغريات الفراغ ، لكان محطّ التنزيل هو خصوص الأمثلة المذكورة في الروايتين ، بمعنى أنّ الشارع لاحظ هذه الأجزاء المذكورة في الروايتين بلحاظ حال قبل التركيب ، وبعد ذلك طبّق عليها الحكم الكبروي الذي هو القدر الجامع ، فلا بدّ حينئذ من أن يكون مقصوراً على الأجزاء المذكورة ، دون غيرها من باقي أجزاء الصلاة كالنيّة والتشهّد وجميع الأجزاء المستحبّة لعدم ثبوت هذا التنزيل فيها ، ولا بدّ في إجراء قاعدة التجاوز في مثل التشهّد والأجزاء المستحبّة من دعوى أنّه يستفاد من الأمثلة المذكورة المنصوص عليها في الروايات أنّ جميع ما كان من هذا القبيل ممّا يكون مستقلًا بالتسمية المعبّر عنه بالاستقلال بالتبويب ، يكون مورداً لذلك التنزيل الشرعي واجباً كان أو مستحبّاً ، وهذه الدعوى تحتاج إلى دليل قوي . والحاصل : أنّ هذه الكلّية إن كانت هي كبرى الفراغ وقد طبّقها الشارع على الأجزاء المذكورة بعد تحقّق العناية والتعبّد بلحاظ حال الأجزاء فيما قبل التركيب إلى آخر ما أفاده قدس سره ، كان اللازم هو حصر ذلك في خصوص ما نصّ عليه من الأجزاء دون غيره ممّا لم ينصّ عليه ، إلّا بدعوى أنّ اللحاظ والتعبّد إنّما أجري في جميع ما كان من هذا القبيل من الأجزاء لا في خصوص ما هو مذكور في الروايتين ولكن ذلك محتاج إلى الدليل القوي ، هذا لو كانت الكلّية المذكورة في الروايتين هي كبرى قاعدة الفراغ . وأمّا إذا لم تكن كذلك ، بل كانت كلّية في خصوص قاعدة التجاوز ، بمعنى أنّ الشيء في قوله عليه السلام : « وكلّ شيء شكّ فيه » الخ ، عبارة عن الجزء وقد لوحظ مستقلًا في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ فيه بعد تجاوز محلّه ، ويكون المفيد
أصول الفقه — صفحة 341 | الشيخ حسين الحلي