تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الشكّ المذكور ملغى فيها هي حال الدخول في القيام . فالأولى في الجواب عن هذه الطريقة أوّلًا : بأنّ مفهوم التحديد في رواية إسماعيل بن جابر إنّما يدلّ على إخراج صورة الشكّ في السجود عند النهوض إلى القيام وصورة الشكّ في الركوع في حال الهوي إلى السجود ، وحينئذٍ تبقى صورة الشكّ في القراءة في حال الهوي إلى الركوع وصورة الشكّ في التشهّد في حال النهوض داخلين تحت عموم « الغير » . وثانياً : بما أفاده قدس سره في باب حجّية خبر الواحد في الايراد على جواب الشيخ « 1 » عن الإشكال على آية النبأ بمعارضة مفهوم الشرط فيها لعموم التعليل المستفاد من قوله تعالى :
« أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً »
الخ « 2 » ، فإنّ الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الإشكال بأنّ المفهوم أخصّ من العموم المذكور ، وقد أورد شيخنا قدس سره على هذا الجواب بأنّ المفهوم الخاصّ إنّما يقدّم على العام فيما لو كانا منفصلين ، أمّا مع الاتّصال فلا يقدم المفهوم الخاصّ ، بل يقدّم عموم العام ، ويكون موجباً لسقوط المفهوم ، فراجع ذلك المبحث فيما حرّرناه في ص 98 « 3 » ، وفيما حرّره في هذه التقريرات ص 60 « 4 » وفيما حرّره في التقريرات المطبوعة في صيدا ص 105 « 5 » وراجع ما علّقناه على مبحث تخصيص العام بمفهوم المخالفة « 6 » ، فإنّا شرحنا
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 259 . ( 2 ) الحجرات 49 : 6 . ( 3 ) مخطوط لم يطبع بعد . ( 4 ) فوائد الأُصول 3 : 170 وما بعدها . ( 5 ) أجود التقريرات 3 : 183 . ( 6 ) راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : 337 - 338 .