وارتفاع الملكية السابقة ، حتّى في مثل زيد قائم أمس وليس بقائم اليوم ، وحينئذٍ فإن ركن هذا المقرّ إلى دعوى الانتقال فقد تخلص من التناقض ، وإن لم يركن إلى دعوى الانتقال وانسلاخ الملكية السابقة كان تناقضاً .
والخلاصة : هي أنّ هذا التناقض جار حتّى في مورد علم الحاكم بملكية أمس ، فإنّ صاحب اليد لا يمكنه دعوى الملكية اليوم لأنّه في نظر الحاكم مناقض لما يعلمه من ملكية أمس ، إلّا بأن يضمّ المدّعي إلى دعوى الملكية اليوم دعوى التحوّل والانتقال وأنّه اشتراه مثلًا من مالكه بالأمس ، وحينئذٍ يكون في دعوى التحوّل والانتقال مدّعياً لكن يده الدالّة على الملكية الفعلية تدلّ بالالتزام على ذلك النقل والتحوّل ، وهي حجّة شرعية ، وبذلك يتسنّى للحاكم أن يرفع نظره عن علمه بالملكية السابقة ، وهذه الطريقة وإن جرت في صورة الاقرار ، إلّا أنّه يمكن ادّعاء كون اليد ساقطة الحجّية لدى العقلاء في مورد الاقرار المذكور ، بخلاف مورد علم الحاكم ونحوه من قيام البيّنة على الملكية السابقة .
ولكن شيخنا قدس سره اعتمد في سقوط اليد على طريقة علمية ، وهي أنّ المقرّ مؤاخذ باقراره ، ويلزمه ترتيب آثار إقراره ، ومن آثار إقراره بقاء ملكية أمس إلى اليوم ، فيلزمه ترتيبه وذلك برفع يده عن الملك المزبور .
لا يقال : بناءً على ذلك لا تكون دعواه الملكية بالتحوّل والانتقال مسموعة ، لكونها على خلاف ما أقرّ به .
لأنّا نقول : إنّ الدعوى على خلاف الاقرار إنّما لا تكون مسموعة إذا كانت على خلاف ما أقرّ به ابتداءً ، بأن يقول وقع منّي البيع ، ثمّ يدّعي أنّه لم يبع ، أمّا إذا كان الشيء من آثار المقرّ به لو لم يكن في البين بعض الطوارئ ، فالمقرّ وإن كان ملزماً به إلّا أنّه يمكنه ادّعاء ذلك الطارئ ، فبقاء الملكية اليوم وإن كان من آثار
أصول الفقه — صفحة 182
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص١٨٢