تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولوازم ملكية أمس ، إلّا أنّها إنّما تكون كذلك لو لم يطرأ التحوّل والانتقال ، وحينئذٍ يمكنه ادّعاء هذا الطارئ ، غايته أنّه ينقلب من الانكار إلى الادّعاء المحتاج إلى الإثبات . وإن شئت فقل : إنّا لا نسمع دعوى الملكية الفعلية التي هي مناقضة لما أقرّ به من الملكية السابقة ، وإنّما نسمع دعواه الشراء وإن كان هو علّة في ارتفاع الملكية السابقة وحدوث الملكية الجديدة ، وبعبارة أُخرى : أنّ الملكية الجديدة إنّما تكون مناقضة لما أقرّ به من الملكية السابقة إذا لم تكن دعواها منضمّة إلى دعوى الاشتراء ، وحينئذٍ تكون مسموعة ، بخلاف ما لو جرّدت عن هذه الضميمة فإنّها لا تكون مسموعة لكونها مناقضة لإقراره ، فتأمّل . وعلى ذلك يتخرّج الانقلاب فيما لو اعترف زيد أنّه استقرض من عمرو ديناراً في أوّل الشهر ، ثمّ ادّعى أنّه اليوم - أعني اليوم الثالث - بريء الذمّة لأنّي وفيته في ثاني الشهر ، كلّ ذلك مؤاخذة باقراره وهو البقاء مشغول الذمّة ما لم يثبت الوفاء في اليوم الثاني . ثمّ إنّ هذا الانقلاب إنّما يكون إذا كان الاقرار المذكور في مورد التخاصم ، وكان المقرّ له بالملكية السابقة هو المدّعي أو وارثه ، أمّا إذا لم يكن في البين تخاصم فلا يتأتّى الانقلاب المذكور ، لما عرفت من أنّ الانقلاب إنّما يكون لأحد أمرين : قصور الدليل على حجّية اليد على الملكية لصاحبها ، أو كون المقرّ ملزماً باقراره ، والأوّل - أعني القصور - لا يتأتّى في مثل ذلك ، إذ لا ريب في قيام سيرة المسلمين على معاملة مثل هذا المقرّ معاملة المالك ، فإنّ الكثير من ذوي الأيدي يعترفون بأنّ ما تحت أيديهم قد انتقل إليهم من أشخاص سابقين بالشراء ونحوه ، ومع [ ذلك ] يعاملهم المسلمون معاملة المالك بالشراء منه ونحو ذلك ، ولا يكون
أصول الفقه — صفحة 183 | الشيخ حسين الحلي