تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
التقييد من الجهتين ، وكان لازمه حكومة استصحاب الملكية السابقة وعدم حدوث الملكية الجديدة على اليد كحكومة استصحاب الوقفية عليها ، إلّا أنّا لو التزمنا بحكومة الاستصحاب في ناحية الملكية - أعني بذلك استصحاب عدم حدوث الملكية الجديدة - على اليد ، لم يبق لليد مورد أصلًا ، بخلاف تحكيم استصحاب الوقفية عليها فإنّه لا يترتّب عليه ذلك اللازم الفاسد ، فاستصحاب الملكية السابقة أو استصحاب عدم الملكية الجديدة وإن كان في حدّ نفسه حاكماً على اليد أو معارضاً لها ، إلّا أنّ جعل اليد حجّة في مورده دليل قطعي على عدم اعتناء الشارع به في قبالها ، فتأمّل . وخلاصة المبحث : هو أنّه لا ريب في أنّ مورد حجّية اليد هو ما لم يعلم حالها من حيث كونها أمانة أو غصباً أو مالكية ، وما لم يعلم حال ما تحتها من حيث كونه وقفاً مثلًا غير قابل للنقل ، بل ما لم يعلم أيضاً كون ما تحتها مملوكاً للغير ، لأنّ اليد في جميع هذه الموارد - ممّا علم أنّها يد غصب أو علم كون ما تحتها وقفاً غير قابل للنقل أو علم كونه مملوكاً للغير - لا يمكن أن تكون كاشفة عن الملكية ، ومقتضى ذلك هو حكومة الاستصحاب أو وروده عليها في الصورتين الأُوليين ، بل مقتضاه أيضاً حكومته في الصورة الأخيرة ، إلّا أنّه لمّا علم من النصوص وعمل العقلاء الركون إلى اليد في مورد استصحاب الملكية السابقة أو استصحاب عدم ملكية صاحب اليد ، كان ذلك دليلًا قطعياً على إلغاء الاستصحاب في الصورة الأخيرة عند الشارع وبناء العقلاء ، مضافاً إلى أنّه لو قدّمنا الاستصحاب عليها في الصورة الأخيرة كما في الصورة الأُولى والثانية لبقيت اليد بلا مورد ، سواء قلنا بأنّ اليد من قبيل الأمارات أو من قبيل الأُصول العملية ، فتبقى الصورة الأُولى والثانية على ما تقتضيه القاعدة من تقدّم الاستصحاب