تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بالنجاسة أو الحكم بالطهارة ، فيتعارض الأصلان ويرجع فيه إلى قاعدة الطهارة ، ولا يمكن أن يكون الوجه في ذلك هو عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، إذ لو كان ذلك هو الوجه عنده لم يحكم بالنجاسة في الصورة الأُولى ، لكون الكرّية فيها مجهولة التاريخ . فينبغي أن لا يجري استصحاب عدمها إلى حين الملاقاة « 1 »
هامش
( 1 ) من ذلك كلّه يظهر لك التأمّل فيما يظهر من المستمسك ج 1 ص 80 [ مستمسك العروة الوثقى 1 : 166 ] من الاعتماد على أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية ، في إثبات الطهارة في صورة الجهل بتاريخ كلّ من الكرّية والملاقاة ، وفي صورة العلم بتاريخ الكرّية والجهل بتاريخ الملاقاة ، كما تضمّنه ما في الهامش من التصحيح الخطّي بقوله : وأمّا في صورة العلم بتاريخ الكرّية والجهل بتاريخ . . . الخ ، هذا . مضافاً إلى أنّه بعد البناء على أنّ استصحاب العدم لا يجري في مجهول التاريخ ، لشبهة عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، أو ما هو نحوها ، كما قرّره بقوله : أمّا بناءً على ما هو التحقيق من عدم جريانه ذاتاً . . . الخ ، لا يبقى موقع لما أفاده في التصحيح المشار إليه من الاعتماد على أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية ، كما أنّه لا يبقى موقع للاعتماد على أصالة عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة المعلومة التاريخ ، القاضي بالنجاسة ، وهكذا الحال في