تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
صور المسبوق بالقلّة « 1 » / على المانعية / على شرطيّة القلّة تاريخ الملاقاة معلوم ، تاريخ الكرّية مجهول / محكوم بالنجاسة [ إذ ] يجري استصحاب عدم الكرّية إلى ما بعد الملاقاة ، ويترتّب عليه أنّ الملاقاة في حال القلّة ، فيحكم بالنجاسة للاستصحاب المذكور . / كذلك تاريخ الكرّية معلوم ، تاريخ الملاقاة مجهول / محكوم بالنجاسة [ إذ ] استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية لا يجري لأنّه لا يترتّب عليه أنّ الملاقاة وقعت في حال الكرّية ، لكن يحكم عليه بالنجاسة لأجل عدم إحراز مانع أثر الملاقاة وهو الكرّية ، لكن شيخنا قدس سره في الوسيلة حكم بأنّه طاهرٌ ، وإن ألحقه بقوله : « على إشكال والأحوط التجنّب » ونظره في ذلك إلى أنّ أصالة عدم الملاقاة في حال القلّة كافية في طرد الحكم بالنجاسة أو الحكم بالطهارة ، فلا مورد فيه حينئذ لقاعدة المقتضي . وبناءً على ذلك يكون الحكم في الصورة الآتية بالنجاسة لأجل قاعدة المقتضي بعد تعارض الأصلين ، فتأمّل . / لا يجري الأصل المذكور لكن يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة . كلٌّ من التاريخين مجهول / محكوم بالنجاسة [ إذ ] يجري استصحاب عدم الكرّية إلى ما بعد الملاقاة ويحكم بالنجاسة للأصل ، ولا يعارضه أصالة عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية لأنّه مثبت . / كذلك ينبغي الحكم عليه بالنجاسة ، لكن السيّد في العروة [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 84 م 8 ] حكم فيه بالطهارة ، ولعلّ نظره إلى أنّ أصالة عدم وقوع النجاسة في حال القلّة كافية في طرد الحكم
هامش
( 1 ) ولا يخفى أنّ ما حرّرناه في هذا الجدول مبنيٌّ على غضّ النظر عن شبهة عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، وأمّا بناءً على الشبهة المذكورة وأنّها جارية في كلّ ما هو مجهول التاريخ ، سواء كان مقابله معلوم التاريخ أو كان مجهول التاريخ ، فالذي ينبغي هو الحكم بالنجاسة في جميع هذه الصور الست بناءً على المانعية ، والحكم بالطهارة في الجميع أيضاً بناءً على كون القلّة شرطاً ، فلاحظ [ منه قدس سره ] .