تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
التخلّص منه بفركه وإزالة الدم المحتمل عنه « 1 » . قوله : ولعلّه لقيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقاة الذباب الطائر من المحل النجس . . . الخ « 2 » . لو ثبتت هذه السيرة وتمّت لم تكن كاشفة عن عدم تنجّس بدن الحيوان ، بل لعلّها ناشئة عن عدم إحراز السريان ، اللهمّ إلّا أن يدّعى تحقّقها حتّى مع إحراز السريان وجداناً في الملاقي الطاهر ، بأن كان ماء أو كان ثوباً مشتملًا على الرطوبة المسرية . تكميل « 3 » في ذكر جملة من الفوائد المترتّبة على كلا القولين ذكرها شيخنا الخال قدس سره « 4 » في مجلس درسه الشريف : الفائدة الأُولى : فيما لو شرب حيوان ماء نجساً ، ثمّ أدخل فمه في ماء طاهر واحتمل بقاء النجاسة والبلل على فمه ، وحينئذٍ فعلى القول بتنجّس بدن الحيوان تستصحب نجاسته ، لاحتمال عدم زوال المتنجّس عنه ، ويحكم بنجاسة الماء الثاني ، وعلى القول الآخر لا يجري الاستصحاب لعدم اليقين من النجاسة حدوثاً ، واستصحاب بقاء البلل على فمه لا يثبت نجاسة الماء الثاني إلّا بنحو مثبت .
هامش
( 1 ) ينبغي مراجعة كلام الشيخ قدس سره في مبحث الأسئار [ من كتاب الطهارة 1 : 379 - 380 ] في إنكار الثمرة المذكورة ، وقد نقلناها فيما حرّرناه على العروة في هذه المباحث [ منه قدس سره ] . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 497 . ( 3 ) [ في الأصل هنا بياض بمقدار صفحة ، وبعده كتب المصنّف قدس سره هذا التكميل المنقول عن السيّد إسماعيل الصدر قدس سره ] . ( 4 ) هو المرحوم الشيخ محمّد رضا آل ياسين قدس سره [ منه قدس سره ] .
أصول الفقه — صفحة 125 | الشيخ حسين الحلي