تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ثمّ أفاد : أنّ هذه الوجوه الثلاثة جارية في اعتبار الملكية في المنافع والنماءات بالنسبة إلى ملكية الأعيان . قلت : ومقتضاه جريانها في غصبية المنافع والنماءات ، بل جريانها أيضاً في حرمة البنت على الشخص بالنسبة إلى أُمّها لو كانت الأُمّ مرضعة للشخص المذكور . ثمّ قال : ثانيها : أنّ كلّ مورد يكون للمعلوم بالاجمال أثران - إلى أن قال : - وإنّما الكلام في طولية الأثر المترتّب على نفس المعلوم مع الأثر المترتّب على الغير الذي هو من تبعات وجود المعلوم ، كنجاسة الملاقي - بالكسر - أو ملكية النماء مثلًا التابعين لنجاسة الملاقى - بالفتح - أو ملكية العين ، أو كونهما عرضيين على التصوّرات السابقة ، فإنّه على الطولية يصير الأثر في أحدهما مسبّباً عن الآخر ، وعلى العرضية يكون الأثران في عرض واحد بلا سببية ومسبّبية في البين « 1 » . ثمّ إنّه ذكر في ثالثها ما مفاده راجع إلى إشكال العلم الاجمالي وجوابه ، وذكر الإشكال على ما أفاده الشيخ قدس سره . ثمّ قال : هذا كلّه في فرض طولية المعلومين بذاتهما ، وأمّا لو كانا عرضيين - كما بيّنا وجهه في الأمثلة السابقة - فنقول « 2 » . وتعرّض لدفع توهّم كون العلم الاجمالي بأثر الملزوم كافياً في تنجّز لازمه ، وأنّه لا يحتاج إلى علم آخر بما حاصله : أنّه لا بدّ من العلم الاجمالي بالنسبة إلى اللازم وأنّ العلم بالملزوم غير مرتبط بالعلم باللازم ، إذ هما تكليفان غير مرتبط أحدهما بالآخر ، غاية الأمر
هامش
( 1 ) مقالات الأُصول 2 : 248 . ( 2 ) مقالات الأُصول 2 : 251 .
أصول الفقه — صفحة 43 | الشيخ حسين الحلي