تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الرفع « 1 » وفي أوائل مباحث القطع « 2 » أنّ العقاب لا يترتّب إلّا على مخالفته ، وأنّ للحكم الواقعي إطلاقاً ذاتياً يشمل حال الجهل به وإن لم يكن له إطلاق لحاظي ، وأنّ البراءة العقلية والشرعية لا يجريان إلّا في الحكم الواقعي ، وأنّ معنى رفعه التشريعي رفع أثره الذي هو إيجاب الاحتياط ، وأنّ البراءة لا يعقل أن تكون جارية في رفع نفس إيجاب الاحتياط ، وأنّ إيجاب الاحتياط يكون حكماً ظاهرياً في مقام الشكّ كالبراءة الشرعية ، وإن كان هو وارداً عليها ، إلّا أنّه من المحقّق أنّ البراءة الشرعية لا ترفع وجوب الاحتياط ابتداءً ، فراجع تلك المباحث . استدراك : لا يخفى أنّ ما أفاده الأُستاذ قدس سره « 3 » في تفسير ما أراده الشيخ قدس سره بلفظ « الغرض » المعطوف في كلامه على « العنوان » ، بعيد في الغاية عن صريح عبارة الشيخ ، فالأولى في تفسيرها ما أفاده الآشتياني قدس سره « 4 » فراجعه . وبالجملة : أنّ عبارة الشيخ قدس سره في هذا المقام صريحة في أنّ الأسباب التوليدية ، تارةً يكون الأمر متعلّقاً بالسبب بما أنّه معنون بالعنوان المنتزع من المسبّب ، مثل أفعال الوضوء بما أنّه منطبق عليها عنوان الطهارة ، كما مثّل به في المسألة الرابعة التي أشار إليها في هذا المقام ، وأُخرى يكون الأمر متعلّقاً بنفس السبب ، ولكن يكون الغرض من ذلك السبب هو العنوان المتولّد منه ، وعلى أيّ
هامش
( 1 ) في المجلّد السابع من هذا الكتاب فراجع الحاشية المفصّلة في الصفحة : 122 وما بعدها . ( 2 ) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب في الصفحة : 22 وما بعدها . وكذا راجع ما ذكره قدس سره في مبحث التجرّي في الحاشية المذكورة في الصفحة : 134 وما بعدها والحاشية اللاحقة لها . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 171 وما بعدها . ( 4 ) بحر الفوائد 2 : 154 .