قوله : وهو أنّ منشأ انتزاع الشرطية . . . الخ « 1 » .
ينبغي إسقاط لفظ « الشرطية » المتكرّرة في جميع ما حوته هذه الصفحة « 2 » وإبدالها بلفظ المانعية ، لأنّ هذه الوجوه المذكورة إنّما يكون موردها المانعية لا الشرطية ، ولعلّ المراد من الشرطية في المقام هو عبارة عن شرطية العدم ، فتكون عين المانعية ، لأنّ هذا الكلام ينتهي في آخره إلى المناقشة مع الشيخ ، وهو قدس سره يجعل عدم المانع شرطاً ، فإنّه بعد أن حكم بأنّ الشكّ في الشرطية حكمه حكم الشكّ في الجزئية قال ما هذا لفظه : ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعية إلى الشكّ في شرطية عدمه ، ثمّ قال : ثمّ إنّ الشكّ في الشرطية قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على الأصل في الشرطية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه « 3 » . وعلى أيّ حال ، فإنّ كون الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي ممّا يأباه شيخنا قدس سره ، وأنّ ذلك إنّما يكون في المانعية ، فراجع ما في ص 73 من هذا التحرير « 4 » .
قوله : بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي . . . الخ « 5 » .
الأولى إبداله بقوله : بناءً على جواز الاجتماع من الجهة الأُولى والامتناع من
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 190 .
( 2 ) يشير بها إلى ص 59 من الطبعة القديمة لفوائد الأُصول ، وهي الصفحة 190 - 193 ( السطر الثالث ) من الجزء الرابع من الطبعة الحديثة .
( 3 ) فرائد الأُصول 2 : 359 .
( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 217 - 218 .
( 5 ) فوائد الأُصول 4 : 190 .