تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ذلك دلّت الأخبار على كون التفاضل مانعاً من الصحّة أو التساوي شرطاً في الصحّة من مثل قوله عليه السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » « 1 » وقوله عليه السلام : « لا يصلح إلّا مثلًا بمثل » « 2 » ونحو ذلك ممّا دلّ على الفساد الوضعي من جهة شرطية التساوي أو مانعية التفاضل ، ولكن مع ذلك لا يكون هذا النهي التكليفي المتعلّق بالمعاملة الربوية مجرّداً عن اقتضاء الفساد الذي عرفت أنّه من لوازمه الذاتية ، بل هو على ما هو عليه من اقتضاء سلب السلطان الموجب للفساد ، وإنّما في البين فساد آخر آت من ناحية عدم الشرط أو من ناحية وجود المانع ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 341 / أبواب الربا ب 12 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 149 / أبواب الربا ب 14 ح 3 ، ب 8 ح 2 .