تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الأجزاء المنسية وأحكامها ، وهو قوله : السادس عشر : أنّ كثير السهو ككثير الشكّ لا اعتبار بسهوه مع تعذّر أسباب الضبط ، وإذا أمكنت وجبت . السابع عشر : أنّ الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه وضبطه في إمامة أو نيابة عن ميّت ، فلا يكون ككثير الشكّ « 1 » ، وحينئذٍ يكون مرجع ما أفاده كاشف الغطاء إلى دعوى اغتفار الخلل في كثير السهو وفي قطع القطاع ، ومرجعه إلى إسقاط ذلك الجزء أو الشرط على حذو حديث « لا تعاد » . وعلى أي حال ، تخرج دعواه عن حيّز عدم حجّية القطع الذي هو غير معقول ، وتدخل في أمر معقول وهو اغتفار الخلل ، غايته يكون قدس سره مطالباً بالدليل على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية في موارد كثرة القطع أو في موارد كثرة النسيان .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 405 [ لا يخفى أنّه في الطبعة الجديدة ذُكرا تحت عنوان : السابع عشر ، الثامن عشر ] .