تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
يكون اقرارا بشيء أصلا ، ولا يمكن أن يكون من قبيل الاخراج قبل الحكم وإلّا لكان منصوبا « 1 » . والجامع بين التوصيف والاخراج قبل الحكم والاخراج بعد الحكم - أي الاخراج حال الحكم - هو أنّ مفاد « إلّا » هو إحداث المغايرة بين ما بعدها وما قبلها ، فإن لوحظت المغايرة بينهما بحسب الذات كانت وصفية ، وإن لوحظت
هامش
( 1 ) له عليّ عشرة إلّا واحد : على الاستثناء والاخراج قبل الحكم ، يكون إقرارا بالتسعة ، لكون « العشرة إلّا واحد » حينئذ بمنزلة الاسم للتسعة ، ويقرأ الواحد بالنصب ، لكونه بعد كلام موجب . على الاستثناء حال الحكم ، يكون إقرارا بالتسعة ، لكونه إخراجا للواحد من الاقرار بالعشرة ، ويقرأ الواحد بالنصب أيضا . على كون « إلّا » وما بعدها صفة ، يكون إقرارا بتمام العشرة ، لكون « إلّا » بمعنى غير ، وهي وما بعدها صفة مؤكّدة للعشرة ، وحاصله الاقرار بعشرة موصوفة بكونها غير واحد ، فتكون مؤكّدة لأنّ كلّ عشرة هي غير واحد ، ويقرأ « الواحد » بالرفع على كونه صفة العشرة ، لتضمّنه معنى غير بواسطة « إلّا » التي هي بمعنى غير . ليس له عليّ عشرة إلّا واحد : على الاستثناء والاخراج قبل الحكم ، لا يكون إقرارا بشيء أصلا ، لكون المجموع اسما للتسعة ، ويقرأ « الواحد » بالنصب لكونه استثناء من الايجاب ، فإنّه إخراج من العشرة قبل ورود النفي عليها . على الاخراج حال الحكم ، يكون إقرارا بواحد ، لكونه إخراجا من العشرة التي نفاها بقوله : ليس له عليّ عشرة ، ويقرأ « الواحد » بالرفع على البدليّة من المستثنى منه ، وهو المختار لكونه متّصلا بعد النفي ، ويجوز النصب على الاستثناء ، لكنّه قليل . على كون « إلّا » وما بعدها صفة ، لا يكون إقرارا بشيء أصلا ، لكونه قد نفى العشرة التي هي غير واحد ، ويقرأ « الواحد » بالرفع كما تقدّم في صورة الاثبات . [ منه قدّس سرّه ] .
أصول الفقه — صفحة 71 | الشيخ حسين الحلي